شدند بتعداد آنها نيّت لازمست .
قوله : مع اختلافهم فيه : ضمير در [ فيه ] بشروع راجعست
متن :
و إذا كسي الفقير فثوب في الأصح ، و المعتبر مسماه من إزار و رداء ، و سراويل ، و قميص .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و در وقتى كه تكليف اين است كه فقير را بپوشاند اگر يك ثوب و جامه بوى بدهد كافيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعطاء يك جامه على القول الاصح مجزى و مكفى است و آنچه در جامه معتبر است آنكه اسم ( ثوب ) به آن صدق كند ، بنابراين ازار ( به كسر همزه لباس ساتر جميع بدن همچون چادر زنان ) و رداء ( آنچه به دوش گيرند نظير عبا ) و سراويل ( جمع سروال شلوار ) و قميص ( پيراهن ) كافيست و مبرء ذمه مىباشد .
متن :
و لو غسيلا إذا لم ينخرق أو ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس ، و جنسه القطن و الكتان و الصوف و الحرير الممتزج و الخالص للنساء و غير البالغين ، دون الرجال و الخناثى ، و الفرو و الجلد المعتاد لبسه و القنب و الشعر كذلك .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در جامه لازم نيست نو و مستعمل نباشد بلكه ولو شسته شده باشد كفايت نموده مشروط باينكه پاره نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٣