تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شدند بتعداد آنها نيّت لازمست . قوله : مع اختلافهم فيه : ضمير در [ فيه ] بشروع راجعست متن : و إذا كسي الفقير فثوب في الأصح ، و المعتبر مسماه من إزار و رداء ، و سراويل ، و قميص . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در وقتى كه تكليف اين است كه فقير را بپوشاند اگر يك ثوب و جامه بوى بدهد كافيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اعطاء يك جامه على القول الاصح مجزى و مكفى است و آنچه در جامه معتبر است آنكه اسم ( ثوب ) به آن صدق كند ، بنابراين ازار ( به كسر همزه لباس ساتر جميع بدن همچون چادر زنان ) و رداء ( آنچه به دوش گيرند نظير عبا ) و سراويل ( جمع سروال شلوار ) و قميص ( پيراهن ) كافيست و مبرء ذمه مىباشد . متن : و لو غسيلا إذا لم ينخرق أو ينسحق جدا بحيث لا ينتفع به إلا قليلا وفاقا للدروس ، و جنسه القطن و الكتان و الصوف و الحرير الممتزج و الخالص للنساء و غير البالغين ، دون الرجال و الخناثى ، و الفرو و الجلد المعتاد لبسه و القنب و الشعر كذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در جامه لازم نيست نو و مستعمل نباشد بلكه ولو شسته شده باشد كفايت نموده مشروط باينكه پاره نباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :