كلمه [ حفنة ] در روايت بفتح حاء و سكون فاء و فتح نون بوده به معناى يك مشت طعام .
قوله : و قيل مدّان : مرحوم فاضل تونى در حاشيه مخطوطه مىفرمايد :
شارح ( ره ) قائل اينقول را مرحوم شيخ در كتب ثلاثه فقهيه يعنى مبسوط و خلاف و نهايه دانسته ولى ظاهرا سهو باشد زيرا به اين قول احدى قائل نشده و مذهب شيخ ( ره ) در سه كتاب ياد شده طبق نقل مرحوم علامه در مختلف و فرزندش فخر المحققين در شرح قواعد قول سومى است .
قوله : و دونه : يعنى و دون اكل صغير كالكبير .
قوله : لاطلاق النص : مقصود حديثى استكه صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 570 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از يونس بن عبد الرحمن از ابو الحسن عليه السلام قال :
سئلته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين ايعطى الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال او يفضّل الكبار على الصغار و الرجال على النساء ؟
فقال كلهم سواء الحديث .
متن :
و الظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع إلى العرف .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
ظاهرا مقصود مرحوم مصنف از [ صغير ] طفل نابالغ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 209
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٩