تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
كلمه [ حفنة ] در روايت بفتح حاء و سكون فاء و فتح نون بوده به معناى يك مشت طعام . قوله : و قيل مدّان : مرحوم فاضل تونى در حاشيه مخطوطه مىفرمايد : شارح ( ره ) قائل اينقول را مرحوم شيخ در كتب ثلاثه فقهيه يعنى مبسوط و خلاف و نهايه دانسته ولى ظاهرا سهو باشد زيرا به اين قول احدى قائل نشده و مذهب شيخ ( ره ) در سه كتاب ياد شده طبق نقل مرحوم علامه در مختلف و فرزندش فخر المحققين در شرح قواعد قول سومى است . قوله : و دونه : يعنى و دون اكل صغير كالكبير . قوله : لاطلاق النص : مقصود حديثى استكه صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 570 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب باسنادش از يونس بن عبد الرحمن از ابو الحسن عليه السلام قال : سئلته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين ايعطى الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال او يفضّل الكبار على الصغار و الرجال على النساء ؟ فقال كلهم سواء الحديث . متن : و الظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع إلى العرف . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : ظاهرا مقصود مرحوم مصنف از [ صغير ] طفل نابالغ