تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن الحكم از على بن ابى حمزه از ابى بصير از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن محرم اصاب نعامة و حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . قال : قلت : فان لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا . قلت : فان لم يقدر على ان يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما و الصدقة مدّ على كل مسكين - الحديث . متن : و التي جمعت الوصفين كفارة اليمين ، و هي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مخيرا بين الثلاث ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كفاره‌اى كه جامع هردو وصف تخيير و ترتيبست كفاره قسم مىباشد و آن عبارت است از اطعام ده فقير يا ده نفر را لباس بپوشاند و يا بنده‌اى آزاد كند كه در اين سه مخيّر است و در صورتى كه از تمام آنها عاجز ماند سه روز بايد روزه بگيرد يعنى اين كفاره بر آن سه مترتب مىشود . متن : و كفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما ، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين ، و إطعام ستين مسكينا و قد تقدم أن الإفطار في شهر رمضان على محرم مطلقا يوجبها أيضا فهذه جملة الأقسام .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 158 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى