تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
قوله : من فيه الكفاية : كلمه [ من ] موصوله بوده و فاعل يقوم مىباشد و ضمير در [ فيه ] به آن راجعست . قوله : مراعى : يعنى معلّق . قوله : القائم به : ضمير در [ به ] بجهاد راجع است . قوله : الغرض المطلوب به : ضمير در [ به ] به جهاد راجع است . قوله : و ان قام به من فيه كفاية : ضمير در [ به ] بجهاد راجع است و ضمير در [ فيه ] به [ من ] موصوله عائد مىباشد . متن : و تختلف الكفاية بحسب الحاجة بسبب كثرة المشركين ، و قلتهم ، و قوتهم و ضعفهم . و أقله مرة في كل عام لقوله تعالى : " فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ " أوجب بعد انسلاخها الجهاد و جعله شرطا فيجب كلما وجد الشرط ، و لا يتكرر بعد ذلك بقية العام ، لعدم إفادة مطلق الأمر التكرر . و فيه نظر يظهر من التعليل هذا مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة ، و إلا وجب بحسبها ، و عدم العجز عنها فيها ، أو رؤية الإمام عدمه صلاحا و إلا جاز التأخير بحسبه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وجوب كفائى جهاد بحسب احتياج مختلف مىشود ولى كمترين مقدار آن سالى يك بار است . شارح ( ره ) مىفرماين : مناط احتياج و ضرورت به آن كثرت مشركين و قلّت ايشان و نيز