تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولى اگر متعلق باحرام باشد معنا چنين مىشود : اگر فوت شود در حال محرم بودن بعد از دخول حرم . قوله : اى من الحرم : مقصود از حرم چهار فرسخ از هر چهار طرف بيت مىباشد . قوله : بعده منه حالته : ضمير در [ بعده ] و [ حالته ] به احرام و در [ منه ] به موت عود مىكند . متن : و لو مات قبل ذلك سواء كان قد أحرم ، أم لا لم يصح الحج عنهما ، و إن كان النائب أجيرا و قد قبض الأجرة استعيد من الأجرة بالنسبة أي بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه ، فإن كان الاستئجار على فعل الحج خاصة ، أو مطلقا ، و كان موته بعد الإحرام استحق بنسبته إلى بقية أفعال الحج ، و إن كان عليه و على الذهاب استحق أجرة الذهاب و الإحرام ، و استعيد الباقي ، و إن كان عليهما و على العود فبنسبته إلى الجميع ، و إن كان موته قبل الإحرام ، ففي الأولين لا يستحق شيئا ، و في الأخيرين بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه ، و أما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه و من أفعال الحج و العود كما ذهب إليه جماعة ، ففي غاية الضعف ، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة ، دون الذهاب إليه ، و إن جعلناه مقدمة للواجب ، و العود الذي لا مدخل له في الحقيقة ، و لا ما يتوقف عليها بوجه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 99 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى