تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
برود اصل حج هم مطلوبش نباشد چه آنكه در اين فرض حج ساقط شده و محلى براى جبران اين وصف فائت بوسيله سوق بدنه باقى نمىماند . متن : و يشترط في النائب في الحج البلوغ و العقل و الخلو أي خلو ذمته من حج واجب في ذلك العام ، مع التمكن منه و لو مشيا حيث لا يشترط فيه الاستطاعة كالمستقر من حج الإسلام ثم يذهب المال ، فلا تصح نيابة الصبي ، و لا المجنون مطلقا ، و لا مشغول الذمة به في عام النيابة للتنافي ، و لو كان في عام بعده كمن نذره كذلك أو استؤجر له صحت نيابته قبله ، و كذا المعين حيث يعجز عنه و لو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام ، للعجز و إن كان باقيا في الذمة ، لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت ، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة . فلو استؤجر كذلك ، ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ ، كما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعدها ، فيقدم حج النيابة ، و يراعى في وجوب حج الإسلام بقاؤها إلى القابل .

مبحث حج نيابى

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در نائب امورى شرط است كه ذيلا درج مىشود : 1 - بلوغ . 2 - عقل .