تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
قوله : و توقفه على مؤنة : يعنى سلوك طريق متوقف بر مخارج و صرف هزينه است . قوله : فيجب قضائها عنه : يعنى قضاى حج از بلد . قوله : او غير ذلك : مثل اينكه در طول طريق طفل نابالغى بود ولى بعد از رسيدن به ميقات بالغ شد يا مثلا در اين مسافت عبد ديگرى بود يا زنى ناشزه و عاصيه بود ولى بعد از فرود آمدن در ميقات عبد آزاد و زن مطيعه شد يا مثلا مسافت شهر تا ميقات را با مركب غصبى آمد ولى از ميقات ببعد از آن استفاده ننمود . قوله : و كثير من الاخبار ورد مطلقا : از جمله خبريست كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 8 ص 47 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از احمد بن محمد از ابن محبوب از ابن رئاب از ضريس از ابيجعفر عليه السلم قال : فى رجل خرج حاجّا حجّة الاسلام فمات فى الطريق ؟ فقال : ان مات فى الحرم فقد اجزأت عنه حجّة الاسلام و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجة الاسلام . و نيز خبرى ديگر كه در ص 46 به اين شرح نقل شده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از معاوية بن عمار از ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل توفى و اوصى ان يحجّ عنه ؟ قال ان كان صرورة فمن جميع المال ، انّه بمنزلة الدّين - الواجب ، و انكان قد حجّ فمن ثلثه و من مات و لم يحج حجد الاسلام و لم يترك الا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم احقّ بما ترك فان