ابى عمير از محمد بن يحيى الخثعمى قال :
سئل حفص الكناسى ابا عبد اللّه عليه السلام و انا عنده عن قول اللّه عز و جل : ( و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ما يعنى بذلك ؟
قال : من كان صحيحا فى بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحج ، او قال ممّن كان له مال ، فقال له حفص الكناسى فاذا كان صحيحا فى بدنه ، مخلّى فى سربه له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممّن يستطيع الحج ؟
قال : نعم .
متن :
و شرط صحته الإسلام فلا يصح من الكافر و إن وجب عليه .
شرط صحت حج
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
شرط صحيح بودن حج اسلام است :
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين حج كافر صحيح نيست اگرچه تكليف بر او واجبست .
متن :
و شرط مباشرته مع الإسلام و ما في حكمه التمييز فيباشر أفعاله المميز بإذن الولي .