تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ابى عمير از محمد بن يحيى الخثعمى قال : سئل حفص الكناسى ابا عبد اللّه عليه السلام و انا عنده عن قول اللّه عز و جل : ( و للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ما يعنى بذلك ؟ قال : من كان صحيحا فى بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحج ، او قال ممّن كان له مال ، فقال له حفص الكناسى فاذا كان صحيحا فى بدنه ، مخلّى فى سربه له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممّن يستطيع الحج ؟ قال : نعم . متن : و شرط صحته الإسلام فلا يصح من الكافر و إن وجب عليه .

شرط صحت حج

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : شرط صحيح بودن حج اسلام است : شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين حج كافر صحيح نيست اگرچه تكليف بر او واجبست . متن : و شرط مباشرته مع الإسلام و ما في حكمه التمييز فيباشر أفعاله المميز بإذن الولي .