جلسات ، بعد از هر بار كفّارهاش را بدهد يا ندهد .
قوله : و يتحقّق تكرّره : يعنى تكرّر الوطى .
قوله : بالعود بعد النّزع : يعنى به دخول دوباره پس از بيرون آوردن .
قوله : و قيل تتكرّر مطلقا : چه در وطى و چه در غير آن .
قوله : و هو متّجه : ضمير [ هو ] به قول قيل راجعست .
قوله : و هو منفىّ هنا : ضمير [ هو ] به نصّ راجعست .
قوله : عدم تكرّرها : يعنى عدم تكرّر الكفّارة .
قوله : فى اليوم الواحد مطلقا : و لو سبب از دو جنس باشد .
قوله : و له وجه : ضمير در [ له ] به لحاظ مزبور راجعست .
قوله : و الواسطة ضعيفة : مقصود از [ واسطه ] قول مشهور است زيرا غير از قول مشهور دو قول ديگر وجود دارد به اين شرح :
برخى قائلند كه كفّاره مطلقا تكرار نمىشود و بعضى ديگر معتقدند كه بطور مطلق كفّاره مكرّر مىگردد حال مشهور در خصوص جماع قائل به تكرّر شده و در غير آن تكرّر را قبول ندارند و اين قول واسطه بين دو قولست .
قوله : بالازدراد : بكسر همزه يعنى فروبردن در گلو .
متن :
( و يتحمل عن الزوجة المكرهة ) على الجماع ( الكفارة و التعزير ) المقدر على الوطي ( بخمسة و عشرين سوطا فيعزر خمسين ) ، و لا تحمل في غير ذلك ، كإكراه الأمة ، و الأجنبية ، و الأجنبي لهما ، و الزوجة له ، و الإكراه على غير الجماع و لو للزوجة ، وقوفا مع النص ، و كون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل ، لأن الكفارة مخففة للذنب ، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 65
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥