تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
دوّم به عشر راجعست . قوله : و ذلك ثلاثة ارباعه : يعنى مجموع عشر نصف و نصف عشر معادل با سه ربع عشر مىباشد . قوله : و العشر : يعنى و احتمل وجوب العشر . قوله : و الحاقه بتساويهما : يعنى و احتمل الحاقه بتساويهما . قوله : لتحقّق تأثيرهما : يعنى تأثير ديم و غير ديم . قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] به احتمال اخير راجعست . متن : و اعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المئونة ، و هو قول الشيخ رحمه اللَّه ، محتجا بالإجماع عليه منها ، و من العامة ، و لكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، و عليه المصنف في سائر كتبه و فتاواه ، و النصوص خالية من استثنائها مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف در بيان شروط وجوب زكات در غلّات فرمودند : يكى از شرائط نصاب است و آن اين است كه مقدار حاصل به دو هزار و هفتصد رطل عراقى برسد كه در اين صورت عشر يا نصف عشر يا سه ربع آن را بايد بعنوان زكات خارج كند . شارح ( ره ) مىفرماين : از اطلاق اين حكم اينطور استفاده مىشود كه مجرّد رسيدن حاصل به قدر نصاب موجب ثبوت حق مىشود بدون اينكه امر ديگرى در آن معتبر باشد حتّى استثناء خرجهائى كه مالك متحمّل شده است . بنابراين طبق اطلاق عبارت بايد گفت خرجهائى را كه مالك بابت