فرموده شارح ( ره ) در فرض دوّم متوجّه است ولى در صورت اوّل بايد قائل به احتياط شد ، بنابراين از نظر حقير حكم صورت دوّم الحاق به تساوى و حكم فرض اوّل احتياط است .
قوله : سواء كان قبل الزّرع : ضمير در [ كان ] به جريان عود مىكند .
قوله : ام بعده : يعنى بعد الجريان .
قوله : و هو شربه بعروقه القريبة : ضمير در [ شربه ] و [ عروقه ] به گياه راجعست .
قوله : و نصف العشر بغيره : يعنى به غير كلّ واحد من السّيح و البعل و العذب .
قوله : بان سقى بالدّلو : يعنى با سطل از چاه آب كشيده و گياه را آبيارى كنند .
قوله : و النّاضح : يعنى شتر آب كش .
قوله : و الدّالية : يعنى چرخ چاه .
قوله : و لو سقى بهما : يعنى به ديم و غير ديم .
قوله : مع تساويهما : يعنى تساوى ديم و غير ديم .
قوله : و يحتمل اعتبار العدد و الزّمان مطلقا : چه در نفع تساوى داشته يا متساوى نباشند قوله : لانّ الواجب حينئذ : يعنى حين سقى بالدّيم و غيره مع تساويهما فى التّأثير .
قوله : فى نصفه : يعنى نصف مسقىّ .
قوله : و فى نصفه نصفه : ضمير در [ نصفه ] اوّل به مسقىّ و در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨