تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
فرموده شارح ( ره ) در فرض دوّم متوجّه است ولى در صورت اوّل بايد قائل به احتياط شد ، بنابراين از نظر حقير حكم صورت دوّم الحاق به تساوى و حكم فرض اوّل احتياط است . قوله : سواء كان قبل الزّرع : ضمير در [ كان ] به جريان عود مىكند . قوله : ام بعده : يعنى بعد الجريان . قوله : و هو شربه بعروقه القريبة : ضمير در [ شربه ] و [ عروقه ] به گياه راجعست . قوله : و نصف العشر بغيره : يعنى به غير كلّ واحد من السّيح و البعل و العذب . قوله : بان سقى بالدّلو : يعنى با سطل از چاه آب كشيده و گياه را آبيارى كنند . قوله : و النّاضح : يعنى شتر آب كش . قوله : و الدّالية : يعنى چرخ چاه . قوله : و لو سقى بهما : يعنى به ديم و غير ديم . قوله : مع تساويهما : يعنى تساوى ديم و غير ديم . قوله : و يحتمل اعتبار العدد و الزّمان مطلقا : چه در نفع تساوى داشته يا متساوى نباشند قوله : لانّ الواجب حينئذ : يعنى حين سقى بالدّيم و غيره مع تساويهما فى التّأثير . قوله : فى نصفه : يعنى نصف مسقىّ . قوله : و فى نصفه نصفه : ضمير در [ نصفه ] اوّل به مسقىّ و در