پيش از بدوّ صلاح است و مسبوقيّت به غير آن از حالات و مراحل قبلى هيچ اعتبارى ندارد .
قوله : و كان عليه ان يذكر : ضمير مجرورى در [ عليه ] به مصنّف ( ره ) راجعست .
قوله : لئلا يدخل فى الانعقاد : ضمير در [ يدخل ] به بدوّ صلاح راجعست .
قوله : مع انّه لا قائل : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد قوله : بتعلّق الوجوب فيه به : ضمير در [ فيه ] به نخل و در [ به ] به انعقاد عود مىكند .
قوله : قبل الانعقاد مطلقا : چه در نخل و چه در غير نخل .
قوله : الّا انّه فى النّخل خال عن الفائدة : ضمير در [ انّه ] به حكم راجعست .
قوله : اذ هو كغيره : ضمير [ هو ] و [ كغيره ] به انعقاد عود مىكند .
متن :
و قد استفيد من فحوى الشرط أن تعلق الوجوب بالغلات ، عن انعقاد الحل و الثمرة و به دو صلاح النخل ، و هذا هو المشهور بين الأصحاب ، و ذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الأربعة حقيقة و هو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم ؟ . و ظاهر النصوص دال عليه .
زمان تعلق وجوب زكات در غلات
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :