تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
از محمّد بن يحيى ، از عمركى ، از علىّ بن جعفر عليه السّلام قال : سئلت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل يعطى من زكاته عن الدّراهم دنانير و عن الدّنانير دراهم بالقيمة ايحلّ ذلك ؟ قال : لا بأس به . متن : ( و أما الغلات ) الأربع ( فيشترط فيها للتملك بالزراعة ) إن كان مما يزرع ، ( أو الانتقال ) أي انتقال الزرع ، أو الثمرة مع الشجرة ، أو منفردة إلى ملكه ( قبل انعقاد الثمرة ) في الكرم ، و به دو الصلاح ، و هو الاحمرار ، أو الاصفرار في النخل ، ( و انعقاد الحب ) في الزرع ، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه و إن لم يكن زارعا ، و ربما أطلقت الزراعة على ملك الحب و الثمرة على هذا الوجه .

شرائط زكات در غلات

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در غلات زكات به دو شرط واجب مىشود : 1 - يا به زراعت و كاشتن درخت مالك آنها شده باشد و يا در غلّات مزروعه ( گندم و جو ) قبل از انعقاد حبّه و در غلات مغروسه ( كشمش و خرما ) پيش از انعقاد ثمره به خريدن يا هبه و امثال اينها مالك آنها شده باشد اعمّ از اينكه همراه آن درخت را نيز مالك شده يا تنها ثمره به وى منتقل شده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : انتقال ثمره قبل از انعقاد در تمام غلات مغروسه شرط نيست بلكه بايد تفصيل داد و گفت در كشمش چنين است ولى در خرما كافى است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى