از محمّد بن يحيى ، از عمركى ، از علىّ بن جعفر عليه السّلام قال :
سئلت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل يعطى من زكاته عن الدّراهم دنانير و عن الدّنانير دراهم بالقيمة ايحلّ ذلك ؟
قال : لا بأس به .
متن :
( و أما الغلات ) الأربع ( فيشترط فيها للتملك بالزراعة ) إن كان مما يزرع ، ( أو الانتقال ) أي انتقال الزرع ، أو الثمرة مع الشجرة ، أو منفردة إلى ملكه ( قبل انعقاد الثمرة ) في الكرم ، و به دو الصلاح ، و هو الاحمرار ، أو الاصفرار في النخل ، ( و انعقاد الحب ) في الزرع ، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه و إن لم يكن زارعا ، و ربما أطلقت الزراعة على ملك الحب و الثمرة على هذا الوجه .
شرائط زكات در غلات
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در غلات زكات به دو شرط واجب مىشود :
1 - يا به زراعت و كاشتن درخت مالك آنها شده باشد و يا در غلّات مزروعه ( گندم و جو ) قبل از انعقاد حبّه و در غلات مغروسه ( كشمش و خرما ) پيش از انعقاد ثمره به خريدن يا هبه و امثال اينها مالك آنها شده باشد اعمّ از اينكه همراه آن درخت را نيز مالك شده يا تنها ثمره به وى منتقل شده باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
انتقال ثمره قبل از انعقاد در تمام غلات مغروسه شرط نيست بلكه بايد تفصيل داد و گفت در كشمش چنين است ولى در خرما كافى است