تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
قوله : فيكون الثّانى عشر من الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] سال اوّل مىباشد . قوله : فله استرجاع العين : ضمير در [ فله ] به صاحب مال راجع است . قوله : لو اختلّت الشّرائط فيه : ضمير در [ فيه ] به ماه دوازدهم راجعست . قوله : مع بقائها : يعنى مع بقاء العين . قوله : او علم القابض بالحال : يعنى و لو مال تلف شده باشد امّا چون گيرنده باختلال شرائط آگاه بوده و معذلك آن را بعنوان زكات گرفته و تلف نموده لاجرم در وقت مطالبه و استرجاع صاحب مال موظّف به پرداخت عوض آن مىباشد . متن : ( و للسخال ) و هي الأولاد ( حول بانفرادها ) إن كانت نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، أو أربعون من البقر أربعين ، أو ثلاثين ، أما لو كان غير مستقل ففي ابتداء حوله مطلقا ، أو مع إكماله النصاب الذي بعده ، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول فيجزي الثاني لهما ، أوجه أجودها الأخير فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شيء ، و على الأول فشاة عند تمام حولها ، أو ثمانون فولدت اثنين و أربعين فشاة للأولى خاصة ، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول ، و على الأولين تجب أخرى عند تمام حول الثانية .

زكات نتاج حيوانات

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :