تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ساقط است . قوله : و ان كانت سائمة : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ كانت ] به عوامل راجعست . قوله : و كان عليه ان يذكره : ضمير در [ عليه ] به مصنّف ( ره ) راجعست و ضمير منصوبى در [ يذكره ] به شرط سوم عود مىكند . متن : ( و الحول ) و يحصل هنا ( بمضي أحد عشر شهرا هلالية ) فيجب بدخول الثاني عشر و إن لم يكمل و هل يستقر الوجوب بذلك ، أم يتوقف على تمامه قولان ؟ أجودهما الثاني ، فيكون الثاني عشر من الأول ، فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه مع بقائها ، أو علم القابض بالحال كما في كل دفع متزلزل ، أو معجل ، أو غيره مصاحب للنية .

4 - گذشتن سال

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : شرط چهارم وجوب زكات در حيوانات نامبرده گذشتن سال است و تحقّق آن در اين باب به گذشتن يازده ماه هلالى است . شارح ( ره ) مىفرماين : پس بمجرّد دخول ماه دوازدهم زكات واجب مىشود اگرچه اين ماه كامل نشود .

مناط استقرار وجوب

در مناط و ملاك استقرار وجوب زكات دو قول است : 1 - استقرار بمجرّد دخول ماه دوازدهم حاصل مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 56 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى