قوله : فبالواحدة من الثلثمأة و واحدة : يعنى بواسطه تلف شدن يك گوسفند از سيصد و يك رأس .
قوله : جزء من ثلثمأة جزء و جزء من اربع شياة : يعنى يك جزء از سيصد و يك جزئى كه چهار گوسفند را به آن تقسيم نمودهايم ساقط و بنفع مالك محسوب مىشود .
قوله : و من الاربعمأة جزء ن اربعمأة جزء منها : كلمه [ من الاربعمأة جزء ] معطوفست به [ من ثلثمأة جزء و جزء ] و كلمه [ جزء ] معطوف است به [ جزء من ثلثمأة جزء ] .
متن :
( و يشترط فيها ) أي في الأنعام مطلقا ( السوم ) و أصله الرعي و المراد هنا الرعي من غير المملوك و المرجع فيه إلى العرف ، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ، و لا في الشهر ، و يتحقق العلف بإطعامها المملوك و لو بالرعي كما لو زرع لها قصيلا ، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها ، أو دفعه إلى الظالم عن الكلإ وفاقا للدروس ، و لا فرق بين وقوعه لعذر ، و غيره . و في تحققه بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة المالك وجهان .
من انتفاء السوم ، و الحكمة و أجودهما التحقق لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة ، و إن كانت مناسبة و كذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا ، و لو في بعض الحول و إن كانت سائمة ، و كان عليه أن يذكره .
2 - سؤم
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
شرط دوّم سائمه بودن اين حيوانات است .
مؤلف گويد :