تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
قوله : فبالواحدة من الثلثمأة و واحدة : يعنى بواسطه تلف شدن يك گوسفند از سيصد و يك رأس . قوله : جزء من ثلثمأة جزء و جزء من اربع شياة : يعنى يك جزء از سيصد و يك جزئى كه چهار گوسفند را به آن تقسيم نموده‌ايم ساقط و بنفع مالك محسوب مىشود . قوله : و من الاربعمأة جزء ن اربعمأة جزء منها : كلمه [ من الاربعمأة جزء ] معطوفست به [ من ثلثمأة جزء و جزء ] و كلمه [ جزء ] معطوف است به [ جزء من ثلثمأة جزء ] . متن : ( و يشترط فيها ) أي في الأنعام مطلقا ( السوم ) و أصله الرعي و المراد هنا الرعي من غير المملوك و المرجع فيه إلى العرف ، فلا عبرة بعلفها يوما في السنة ، و لا في الشهر ، و يتحقق العلف بإطعامها المملوك و لو بالرعي كما لو زرع لها قصيلا ، لا ما استأجره من الأرض لترعى فيها ، أو دفعه إلى الظالم عن الكلإ وفاقا للدروس ، و لا فرق بين وقوعه لعذر ، و غيره . و في تحققه بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة المالك وجهان . من انتفاء السوم ، و الحكمة و أجودهما التحقق لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة ، و إن كانت مناسبة و كذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا ، و لو في بعض الحول و إن كانت سائمة ، و كان عليه أن يذكره .

2 - سؤم

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : شرط دوّم سائمه بودن اين حيوانات است . مؤلف گويد :