تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
و اگر عدد بهركدام جداگانه قابل تقسيم بود مانند عدد 120 بهر يك كه خواست مىتواند محاسبه كند ، فلذا در عدد مذكور مىتواند سه تا مسنّه داده يا چهار تا تبيع بدهد . قوله : و هو ابن سنة الخ : ضمير [ هو ] به تبيع عود مىكند . قوله : مخيّر فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] اخراج تبيع يا تبيعه مىباشد . قوله : سمّى بذلك : ضمير نائب فاعلى به بقر راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] نام تبيع و تبيعه مىباشد . قوله : لانّه تبع قرنه اذنه : ضمير در [ لانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضميرهاى مجرورى در [ قرنه ] و [ اذنه ] به بقر عود مىكند . قوله : او تبع امّه فى المرعى : ضمير در [ امّه ] به تبيع راجع بوده و مقصود از [ مرعى ] چراگاه مىباشد . قوله : انثى سنّها ما بين سنتين : ضمير در [ سنّها ] به انثى راجعست . قوله : و بهما مع مطابقتهما : كلمه [ باء ] در [ بهما ] به معناى [ مع ] بوده و ضمير تثنيه در آن به عدد سى و چهل راجع است چنانچه ضمير تثنيه در [ مطابقتهما ] نيز چنين مىباشد . متن : ( و للغنم خمسة ) نصب ( أربعون فشاة ، ثم مائة و إحدى و عشرون فشاتان ، ثم مائتان و واحدة فثلاث ، ثم ثلاثمائة و واحدة فأربع على الأقوى ) ، و قيل : ثلاث ، نظرا إلى أنه آخر النصب ، و أن في كل مائة حينئذ شاة بالغا ما بلغت . و منشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا ، و أصحها سندا ما دل على الثاني ، و أشهرها بين