تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
قوله : و لم يقل بذلك : مشاراليه [ ذلك ] به كون ثلاث بنات لبون فى مأة و عشرين راجعست . قوله : و ليس من جملتها ذلك : ضمير در [ جملتها ] به اقوال عود مىكند و مشاراليه [ ذلك ] وجوب سه‌تا بنت لبون در 120 نفر مىباشد . قوله : و الحامل له : يعنى و حامل مصنّف بر اين اطلاق . قوله : و ما زاد عليها : ضمير در [ عليها ] به مائة راجعست . قوله : و هو صحيح : ضمير [ هو ] بكون الحقّتين فيه راجعست . قوله : انّما يتخلّف : ضمير در [ يتخلّف ] به لزوم حقّه در هر پنجاه‌تا راجع است . متن : و المصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزءا من الواجب ، أو شرطا ، من حيث اعتبارها في العدد نصا و فتوى ، و من أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطا لا جزءا ، و هو الأقوى ، فتجوز هنا و أطلق عده بأحدهما و اعلم أن التخيير في عده بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما ، كالمائتين ، و إلا تعين المطابق كالمائة و إحدى و عشرين بالأربعين ، و المائة و الخمسين بالخمسين ، و المائة و ثلاثين بهما و لو لم يطابق أحدهما تحرى أقلهما عفوا مع احتمال التخيير مطلقا . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مصنّف ( ره ) در كتاب بيان در اينكه آيا واحدى زائد بر 120 جزء نصاب دوازدهمين است يا شرط آن توقّف فرموده . و وجه آن اينست كه :