تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
[ خمس ] چه آنكه تعبير به [ خمس ] بمقتضاى قاعده معروفه ادبى كه گفته‌اند [ از سه تا ده اعداد برعكس معدود آورده مىشوند ] مؤنّث است چون معدودش يعنى ( ابل ) مذكّر است . و منظورشان از نصّ مزبور حديثى است كه صاحب وسائل در ج 6 ص 72 آن را به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از عمر بن اذينه ، از زرارة از ابيجعفر عليه السّلام قال : ليس فيما دون الخمس من الابل شئ ، فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى عشرة ، فاذا كانت عشرا ففيها ( فاذا بلغت عشرا ففيها ) شاتان فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيها اربع من الغنم فاذا بلغتت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس و ثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فان زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون الى خمس و اربعين ، فان زادت واحدة ففيها حقّة ، و انّما سمّيت حقّة لانّها استحقّت ان يركب ظهرها الى ستّين ، فان زادت واحدة ففيها جذعة الى خمس و سبعين فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فان زادت واحدة فحقّتان الى عشرين و مأة ، فان زادت على العشرين و المأة واحدة ففى كلّ خمسين حقّة و فى كلّ اربعين ابنة لبون . 6 - 26 شتر : كه به جهت آن كرّه شتريكه مادرش براى حمل بعدى صلاحيّت داشته باشد و مقصود از كرّه شتر آن است كه به سنّ دو سال داخل شده باشد . 7 - 36 شتر : كه در آن يك ماده شترى كه مادرش صاحب شير