تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
يك دينار در بازار بعلّتى از علل بيشتر از قيمت ده درهم باشد شخص موظّف است آن را بعنوان زكات بدهد . قوله : عن غيره : يعنى غير عتيق . قوله : سواء كان ردّى الطّرفين : ضمير در [ كان ] به غير عتيق راجعست . قوله : و هو البرزون : ضمير [ هو ] به ردى الطّرفين راجعست . قوله : و هو الهجين : ضمير [ هو ] به ردّى من طرف الام راجع است . قوله : و هو المقرف : ضمير [ هو ] به ردى من طرف الاب عود مىكند . قوله : ان لا تكون عوامل : ضمير در [ لا تكون ] به اناث الخيل راجع است . قوله : و فيهما خلاف : ضمير در [ فيهما ] به دو شرط مذكور يعنى [ ان لا تكون عوامل ] و [ ان يخلص للواحد رأس كامل ] راجعست . قوله : و المصنّف على الاشتراط فى غيره : يعنى در غير اين كتاب . قوله : فتركه هنا يجوز كونه الخ : كلمه [ تركه ] به صيغه مصدر بوده و ضمير مجرورى آن به مصنّف راجع بوده و مشاراليه [ هنا ] كتاب لمعه مىباشد و كلمه [ يجوز ] يعنى يمكن و ضمير در [ كونه ] به ترك راجعست . متن : و يشترط بلوغ النصاب ، و هو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها ، أو وجوب قدر مخصوص منها ( فنصب الإبل اثنا عشر ) نصابا ( خمسة ) منها ( كل واحد خمس ) من
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 25 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى