وسائل آن را در ج 4 ص 1269 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از سعد بن عبد اللّه ، از احمد بن الحسن ، از عمرو بن سعيد ، از مصدّق بن صدقة ، از عمّار بن موسى ، قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون فى الصّلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله يجوز له ان يتناولها فيقتلها ؟ فقال : ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و الّا فلا .
قوله : من غير ابطال : يعنى قتل مار و عقرب مبطل نماز نيست .
قوله : اذا لم يستلزم فعلا كثيرا : ضمير فاعلى در [ يستلزم ] به قتل الحيّة و العقرب راجعست .
قوله : للاذن فيه نصّا : ضمير در [ فيه ] به قتل الحيّة و العقرب راجعست و اين عبارت علّت است براى و يجوز .
متن :
( و عد الركعات بالحصى ) و شبهها ، خصوصا لكثير السهو .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و نيز شمردن ركعات نماز با سنگريزهها جايز است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و براى محفوظ ماندن ركعات و اشتباه نكردن آنها جايز است تعداد ركعات نماز را با ريگ و امثال آن شمارش نمود مخصوصا براى كسى كه زياد سهو و اشتباه مىكند .
قوله : و شبهها : يعنى و شبه حصى همچون تسبيح .
متن :
( و التبسم ) : و هو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهية
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 33
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣