تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
تعبير مىكنند اعتبارى ندارد . قوله : و هو الثّانى المعترض : مقصود از [ ثانى ] سفيد دوّمى است كه در افق پديد مىآيد و كلمه [ معترض ] يعنى پراكنده مىشود . متن : ( و يمتد وقت الظهرين إلى الغروب ) اختيارا على أشهر القولين‌لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت ، بل يختص العصر من آخره به مقدار أدائها ، كما يختص الظهر من أوله به . و إطلاق امتداد وقتهما باعتبار كونهما لفظا واحدا إذا امتد وقت مجموعه من حيث هو مجموع إلى الغروب : لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائه - و هو الظهر - إلى ذلك ، كما إذا قيل : يمتد وقت العصر إلى الغروب‌لا ينافي عدم امتداد بعض أجزائها : و هو أولها - إليه . و حينئذ فإطلاق الامتداد على وقتهمابهذا المعنىبطريق الحقيقة ، لا المجاز إطلاقا لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك . شرح فارسى :

[ وقت نماز ظهرين ]

مرحوم مصنف مىفرماين : وقت نماز ظهر و عصر از نظر مشهور در حال اختيار تا غروب ادامه دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از اين عبارت اشتراك ظهر با عصر در جميع اين وقت نيست بلكه از آخر اين مدت به مقدار اداء كردن عصر اختصاص به آن داشته چنانچه از اوّلش به مقدار خواندن ظهر تعلّق به آن دارد . پس اينكه مصنف ( ره ) فرمود وقت هردو تا غروب ادامه دارد اينكه واقعا چنين نمىباشد وجهش اين است كه اين دو نماز از