تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
قوله : بل قيل بتعيّنه : يعنى تعيّن فعل الظهر قبل هذا المقدار . متن : ( و للمغرب ذهاب الحمرة المشرقية ) : و هي الكائنة في جهة المشرق ، و حده قمة الرأس . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وقت نماز مغرب زمانى است كه حمره و سرخى در جانب مشرق زائل شود . شارح ( ره ) مىفرماين : وقت نماز مغرب وقتى است كه سرخى حاصل در جانب مشرق از بالاى سر رد شده و به طرف مغرب برود . قوله : و هى الكائنة : ضمير [ هى ] به حمره مشرقيّه راجع بوده و كلمه [ الكائنة ] يعنى الحاصلة . قوله : وحدّه : ضمير مجرورى به ذهاب حمره راجعست . قوله : قمّة الرّأس : كلمه [ قمّة ] بكسر قاف و تشديد ميم مفتوحه فوق رأس و محاذى دائره نصف النّهار مىباشد چنانچه از نظر لغت نيز معنايش همين است ولى اصطلاح اهل هيئت يعنى بين افق مشرق و دايره نصف النّهار قطعا در اينجا مراد نمىباشد . متن : ( و للعشاء الفراغ منها ) و لو تقديرا على نحو ما قرر للظهر إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول المشترك و هو فيها ، فتصح مع النسيان ، بخلاف العصر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :