قوله : بل قيل بتعيّنه : يعنى تعيّن فعل الظهر قبل هذا المقدار .
متن :
( و للمغرب ذهاب الحمرة المشرقية ) : و هي الكائنة في جهة المشرق ، و حده قمة الرأس .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
وقت نماز مغرب زمانى است كه حمره و سرخى در جانب مشرق زائل شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
وقت نماز مغرب وقتى است كه سرخى حاصل در جانب مشرق از بالاى سر رد شده و به طرف مغرب برود .
قوله : و هى الكائنة : ضمير [ هى ] به حمره مشرقيّه راجع بوده و كلمه [ الكائنة ] يعنى الحاصلة .
قوله : وحدّه : ضمير مجرورى به ذهاب حمره راجعست .
قوله : قمّة الرّأس : كلمه [ قمّة ] بكسر قاف و تشديد ميم مفتوحه فوق رأس و محاذى دائره نصف النّهار مىباشد چنانچه از نظر لغت نيز معنايش همين است ولى اصطلاح اهل هيئت يعنى بين افق مشرق و دايره نصف النّهار قطعا در اينجا مراد نمىباشد .
متن :
( و للعشاء الفراغ منها ) و لو تقديرا على نحو ما قرر للظهر إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول المشترك و هو فيها ، فتصح مع النسيان ، بخلاف العصر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 70
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٠