تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
امام استفاده كرد . قوله : مطلقا : چه در حقّ امام و چه درباره مأموم چه در جماعت و چه در حال انفراد . قوله : و لغير الامام : يعنى و روى افضليّة التّسبيح لغير الامام . قوله : و تساويهما : يعنى و روى تساوى الحمد و التّسبيح . قوله : و بحسبها اختلفت الاقوال : ضمير در [ بحسبها ] به روايات راجعست . قوله : رجّح القراءة مطلقا : چه براى امام و چه مأموم . قوله : و فى البيان جعلهما له : ضمير تثنيه به حمد و تسبيح و در [ له ] به منفرد راجعست . متن : ( و يجب الجهر ) بالقراءة على المشهور ( في الصبح و أوليي العشاءين ، و الإخفات في البواقي ) للرجل و الحق أن الجهر و الإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا لا يجتمعان في مادة فأقل الجهر : أن يسمعه من قرب منه صحيحا ، مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفا . و أكثره أن لا يبلغ العلو المفرط و أقل السر : أن يسمع نفسه خاصة صحيحا ، أو تقديرا و أكثره : أن لا يبلغ أقل الجهر . شرح فارسى :

[ احكام قرائت ]

مرحوم مصنف مىفرماين : بر مردان واجب است فاتحة الكتاب و سوره را در نمازهاى صبح و دو ركعت مغرب و عشاء بلند بخوانند و در باقى نمازها آهسته .