تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
باشد ولى اگر شرائط موجود نيست بقدرى تأخير بياندازد كه از وقت مقدارى بماند كه فقط در آن وقت بتواند شرائط مفقوده را تحصيل و تيمّم و نماز را در آن وقت بخواند . سپس مىفرماين : نسبت به ضيق وقت بايد يا علم پيدا كند و يا ظنّ و اگر در صورت ظن بعدا كشف خلاف شود مضرّ نيست . قوله : يكون قد بقى منه مقدار فعله : ضمير در [ منه ] بوقت و در [ فعله ] به تيمّم راجعست . قوله : و لا يؤثر فيه ظهور الخلاف : ضمير در [ فيه ] به عمل بعلم يا ظن راجعست . قوله : و رجاء حصوله : يعنى حصول الماء . متن : « و إلا استحبابا » على أشهر الأقوال بين المتأخرين . و الثاني - و هو الذي اختاره المصنف في الذكرى و ادعى عليه المرتضى و الشيخ الإجماع - مراعاة الضيق مطلقا . و الثالث جوازه مع السعة مطلقا ، و هو قول الصدوق . و الأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا ، و بعضها غير مناف له ، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى اگر اصلا احتمال وجود آب را ندهد مستحب است تيمّم را در آخر وقت انجام دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : تفصيليكه گذشت ( وجوب تأخير با احتمال وجدان آب و استحباب