باشد ولى اگر شرائط موجود نيست بقدرى تأخير بياندازد كه از وقت مقدارى بماند كه فقط در آن وقت بتواند شرائط مفقوده را تحصيل و تيمّم و نماز را در آن وقت بخواند .
سپس مىفرماين :
نسبت به ضيق وقت بايد يا علم پيدا كند و يا ظنّ و اگر در صورت ظن بعدا كشف خلاف شود مضرّ نيست .
قوله : يكون قد بقى منه مقدار فعله : ضمير در [ منه ] بوقت و در [ فعله ] به تيمّم راجعست .
قوله : و لا يؤثر فيه ظهور الخلاف : ضمير در [ فيه ] به عمل بعلم يا ظن راجعست .
قوله : و رجاء حصوله : يعنى حصول الماء .
متن :
« و إلا استحبابا » على أشهر الأقوال بين المتأخرين .
و الثاني - و هو الذي اختاره المصنف في الذكرى و ادعى عليه المرتضى و الشيخ الإجماع - مراعاة الضيق مطلقا .
و الثالث جوازه مع السعة مطلقا ، و هو قول الصدوق .
و الأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا ، و بعضها غير مناف له ، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ولى اگر اصلا احتمال وجود آب را ندهد مستحب است تيمّم را در آخر وقت انجام دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
تفصيليكه گذشت ( وجوب تأخير با احتمال وجدان آب و استحباب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 571
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧١