آنقدرى كه از باب مقدمه واجب است اشكالى در آن نيست ولى بيش از آن دليلى ندارد .
قوله : و هما المحيطان بالجبهة : ضمير [ هما ] به جبينين راجعست .
قوله : لورده فى بعض الاخبار الصحيحة : مؤلف گويد :
اما روايتى كه در آن مسح جبينين وارد شده حديثى استكه صاحب وسائل در ج 2 ص 976 به اين شرح نقل مىفرمايد :
على بن ابراهيم از پدرش و از على بن محمد از سهل بن زياد جميعا از احمد بن محمد بن ابى نصر از ابن بكير از زرارة قال :
سئلت ابا جعفر عليه السلام عن التيمّم فضرب بيده على الارض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبينيه و كفيه مرّة واحدة .
قوله : فما يتوقف عليه منه : ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله و ضمير مجرورى در [ منه ] به حاجب راجعست .
قوله : و الا فلا دليل عليه : ضمير در [ عليه ] به وجوب مسح حاجب راجعست .
متن :
« ثم » يمسح « ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند » بفتح الزاي : و هو موصل طرف الذراع في الكتف « إلى أطراف الأصابع ، ثم » مسح ظهر « اليسرى » ببطن اليمنى « كذلك » مبتدئا بالزند إلى الآخر ، كما أشعر به كلامه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 562
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦٢