تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
قوله : و هو هنا المخالف مطلقا : ضمير [ هو ] به منافق راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] مبحث صلوة على الميّت مىباشد و منظور از [ مطلقا ] از هرفرقه‌اى كه بوده مىباشد . قوله : فى الصّلوة عليه : ضمير در [ عليه ] بمنافق راجعست . قوله : و يلعنه عقيب الرّابعة : ضمير فاعلى در [ يلعنه ] به مصلّى و ضمير مفعولى به ميّت منافق راجعست . قوله : و فى وجوبه وجهان : ضمير در [ وجوبه ] به لعن عود مىكند . قوله : و ظاهره هنا : يعنى و ظاهر مصنف ( ره ) در اينكتاب ( كتاب لمعه ) . قوله : و رجّح فى الذّكرى و الدّروس عدمه : يعنى عدم وجوب . قوله : سبعة او ستّة : اركان در صورتى هفت است كه ميّت غير منافق بوده و تكبيرات پنجگانه واجب باشد ولى در فرضى كه ميّت منافق باشد اركان بواسطه نقصان يكى از تكبيرات شش تا مىگردد . متن : « و لا يشترط فيها الطهارة » من الحدث إجماعا . « و لا التسليم » عندنا إجماعا ، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية فيجب لو توقفت عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در نماز ميّت طهارت و سلام شرط نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ طهارت ] از حدث استكه اجماع علماء اماميّه