تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ب : آنكه ملتزم شويم اساسا تكفين در غير جلد مأكول جايز نيست اگر چه ضرورت ايجاب كند كه در آن كفن كنند در نتيجه لازم است وى را برهنه دفن نمايند . قوله : و هو على غير المأكول : ضمير [ هو ] بحرير راجعست . قوله : من و بر و شعر : كلمه [ و بر ] بفتح واو و باء يعنى كرك . قوله : و يحتمل تقديمه على الحرير : ضمير در [ تقديمه ] به نجس راجعست . قوله : و ما بعده : يعنى ما بعد حرير كه مقصود از آن كرك و موى و پوست حيوان غير مأكول باشد . قوله : و على غير المأكول خاصة : يعنى و يحتمل تقديم النجس على غير المأكول خاصة . قوله : و المنع من غير جلد المأكول مطلقا : يعنى و يحتمل المنع من غير جلد المأكول مطلقا فى حال الاختيار او فى زمان الاضطرار متن : « و يستحب » أن يزاد للميت « الحبرة » بكسر الحاء و فتح الباء الموحدة ، و هو ثوب يمني ، و كونها عبرية - بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن - حمراء . و لو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت ، و اقتصر على الباقي و لو لفافة بدلها . « و العمامة » للرجل ، و قدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا : بأن تشتمل على حنك و ذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره ، على خلاف الجانب الذي خرجتا منه هذا بحسب الطول ، و أما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 454 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى