تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
آنكه ثوب به آن اطلاق نمىشود . مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده اشيائيكه مردان در آن مىتوانند نماز بخوانند جايز است بعنوان كفن مورد استفاده قرار گيرند . قوله : و يراعى فى جنسها : يعنى جنس ثلاث قطعات . قوله : القصد : مقصود حد وسط مىباشد . قوله : و ان ماكس الوارث : كلمه [ ماكس ] يعنى امتنع . قوله : او كان غير مكلّف : ضمير مستتر در [ كان ] به وارث راجعست . قوله : و يعتبر فى كلّ واحد منها : ضمير در [ منها ] بثلاث قطعات راجعست . قوله : بحيث لا يحكى ما تحته : ضمير مجرورى در [ تحته ] به كلّ واحد منها راجعست . قوله : و كونه من جنس ما يصلّى فيه الرّجل : ضمير در [ كونه ] به كلّ واحد منها راجع بوده و در [ فيه ] به ماء موصوله عود مىكند . قوله : و أفضله القطن الابيض : ضمير در [ افضله ] به جنس كفن عود مىكند . قوله : مال اليه المصنف : ضمير در [ اليه ] به منع عائدست قوله : و قطع به فى الذّكرى : ضمير در [ به ] بمنع عود مينمايد قوله : لعدم فهمه من اطلاق الثّوب : ضمير در [ فهمه ] به مصنّف ( ره ) راجعست . قوله : و لنزعه عن الشّهيد : ضمير مجرورى در [ نزعه ] به جلد راجعست .