تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
و سپس مىفرماين : و در نهادن غير آهن بر روى شكم ميّت كراهتى نبوده زيرا مقتضاى اصالة الاباحه جواز و نفى كراهت مىباشد ولى برخى اين را نيز مكروه دانسته‌اند . قوله : على بطنه : يعنى بطن ميّت . قوله : و لا شاهد له : ضمير در [ له ] به حكم به كراهت راجع است . قوله : فى وضع غيره : يعنى غير حديد . متن : « الثاني - الغسل و يجب تغسيل كل » ميت « مسلم أو بحكمه » كالطفل و المجنون المتولدين من مسلم ، و لقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولده منه ، و المسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام ، كما هو مختار المصنف و إن كان المسبي ولد زنا .

2 - غسل ميت و احكام آن

شرح فارسى : مؤلف گويد : بحث دوّم در غسل ميّت و احكام آن است كه مرحوم مصنف به پاره‌اى از آنها در اينجا اشاره نموده كه ذيلا تشريح ميشوند : الف : واجب است هرمرده مسلمان يا كسى را كه در حكم آن است غسل بدهند . شارح ( ره ) مىفرماين :