و سپس مىفرماين :
و در نهادن غير آهن بر روى شكم ميّت كراهتى نبوده زيرا مقتضاى اصالة الاباحه جواز و نفى كراهت مىباشد ولى برخى اين را نيز مكروه دانستهاند .
قوله : على بطنه : يعنى بطن ميّت .
قوله : و لا شاهد له : ضمير در [ له ] به حكم به كراهت راجع است .
قوله : فى وضع غيره : يعنى غير حديد .
متن :
« الثاني - الغسل و يجب تغسيل كل » ميت « مسلم أو بحكمه » كالطفل و المجنون المتولدين من مسلم ، و لقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولده منه ، و المسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام ، كما هو مختار المصنف و إن كان المسبي ولد زنا .
2 - غسل ميت و احكام آن
شرح فارسى :
مؤلف گويد :
بحث دوّم در غسل ميّت و احكام آن است كه مرحوم مصنف به پارهاى از آنها در اينجا اشاره نموده كه ذيلا تشريح ميشوند :
الف : واجب است هرمرده مسلمان يا كسى را كه در حكم آن است غسل بدهند .
شارح ( ره ) مىفرماين :