تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
في الأول و عددية في الثاني ، فإذا تجاوز عشرة « تأخذها » أي العادة فتجعلها حيضا و الفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم ، و الخلاف في الثانية فقيل : إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة و الأقوى أنها كالأولى و لو اعتادت وقتا خاصا - بأن رأت في أول شهر سبعة ، و في أول آخر ثمانية فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه عند التجاوز ، و إن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه بعد ذلك كالأولى إن لم نجز ذلك للمضطربة .

حكم خون در صورت تجاوز از ده روز

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر خون از ده روز تجاوز كرد ، پس زن صاحب عادت ( عادت بمساوى آمدن خون به دو بار حاصل مىشود ) همان عادتش را اخذ نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگر خون از ده روز تجاوز نمود مثلا بيست روز خون آمد ، در اين صورت نيز هركدام از زنان حكمى خاصّ دارند كه ذيلا درج مىشود : صاحب عادتين : وى بمجرّد رؤيت خون حكم به تحيّض نموده و مقدار عادتش را كه مثلا هفت روز است حيض قرار داده و زائد بر آن يعنى سيزده روز ديگر را استحاضه مىگيرد و به احكام آن عمل مىكند . صاحب عادت عدديّه : بعقيده مرحوم شارح او نيز به مجرّد رؤيت حكم به حيض كرده و مقدار عادتش را به احكام حيض عمل مينمايد و زائد آن را استحاضه مىگيرد پس از نظر ايشان بين اين دو قسم فرقى