تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شده‌اند ولى اين قول از نظر ما ضعيف مىباشد . مؤلف گويد : وجه ضعف آنست كه حدث مزبور در غسل جنابت نيز به عقيده شارح ( ره ) موجب بطلان آن نمىشود ، پس در اينجا نيز همينطور است . قوله : فى اثنائه : يعنى اثناء غسل . قوله : و قيل لا اثر له مطلقا : ضمير در [ له ] بحدث اصغر راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه خروج اينحدث نه موجب وضوء بوده و نه غسل . مؤلف گويد : قائل اينقول مرحوم محقّق كركى در كتاب جامع المقاصد است . قوله : و فى ثالث الخ : اينقول را مرحوم سيد مرتضى و محقق و صاحب معالم و صاحب مدارك و والد شيخ بهائى و محقق اردبيلى و شيخنا البهائى و فاضل هندى فرموده‌اند . قوله : و هو الاقرب : ضمير [ هو ] به قول سوّم راجعست . قوله : القول فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] فرع مذكور مىباشد قوله : فيكفى اتمامه : يعنى اتمام غسل غير الجنابة . قوله : بطلانه كالجنابة : ضمير در [ بطلانه ] به غسل غير جنابت راجعست و قائل اينقول مرحوم مصنف در كتاب بيان مىباشد . قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] به تخريج بعض راجعست

مبحث حيض

از مباحث مشكله اين كتاب ، مبحث دماء ثلاثه خصوصا حيض مىباشد فلذا صلاح در اين ديديم كه مبحث فعلى را به صورتى منضبط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 300 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى