تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
مجنب بالانزال راجع بوده و ضمير مفعولى آن به بلل عود مىكند . قوله : من دون الاستبراء بعده : ضمير در [ بعده ] به بول راجعست . قوله : و بدون البول مع امكانه : يعنى امكان البول . قوله : فلا حكم له : ضمير در [ له ] به استبراء اجتهادى راجع است . متن : « و الصلاة السابقة » على خروج البلل المذكور « صحيحة » لارتفاع حكم السابق ، و الخارج حدث جديد و إن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نمازى كه پيش از خروج رطوبت مذكور است صحيح مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل صحّت نماز آنست كه جنابت اوّلى كه بواسطه غسل مرتفع شد و جنابت جديد كه توسّط رطوبت مشتبه حاصل گرديده حدث جديد محسوب شده ، قهرا احكام جديد نيز بر آن مترتّب مىگردد . قوله : لارتفاع حكم السّابق : يعنى حكم الحدث السابق . قوله : و الخارج حدث جديد : يعنى البلل الخارج حدث جديد . قوله : و ان كان قد خرج عن محلّه الى محل آخر : يعنى اگر چه منى از مكان خود حركت كرده و بمحلّ ديگر رفته است ولى چون
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 296 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى