تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قول قيل راجع است . قوله : و اطلق فى غيرها : يعنى غير ذكرى و نفليّة . قوله : كما هنا : مشار اليه [ هنا ] لمعه مىباشد . قوله : و كلاهما مؤدّ للسنّة : ضمير [ هما ] به غسل از زندين و مرفقين عود مىكند . قوله : و ان كان الثانى اولى : زيرا مشتمل بر احتياط بوده و با عمل به آن به اوّلى نيز عمل شده است . متن : « و الموالاة » بين الأعضاء : بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر ، و في غسل نفس العضو ، لما فيه من المسارعة إلى الخير و التحفظ من طريان المفسد و لا تجب في المشهور إلا لعارض ، كضيق وقت العبادة المشروطة به و خوف فجأة الحدث للمستحاضة ، و نحوها و قد تجب بالنذر لأنه راجح . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : موالات در اعضاء غسل مستحب است . شارح ( ره ) مىفرماين : به اين معنا كه هروقت از عضوى فارغ شدند بدون فاصله عضو بعدى را بشويند چنانچه توالى بين اجزاء عضو واحد نيز راجح و مستحب است و وجه رجحان اينست كه هركدام از ايندو توالى مصداق مسارعت بخير است كه در آيه شريفه [ سارعوا الى مغفرة من ربّكم ] به آن امر شده است و نيز در رعايت موالات حكمت ديگرى نيز نهفته است و آن اينكه بواسطه آن چه بسا از عروض مفسد و حصول اسباب خلل به غسل جلوگيرى مىشود . ناگفته نماند كه مشهور رعايت موالات را واجب مىدانند مگر به