تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
قوله : بل هى كغيرها : ضميرهاى مؤنث به [ ميتات حيوانيّة ] راجع مىباشند . قوله : فى اصح القولين : در مقابل اين قول ، رأى مرحوم علامه حلّى است كه فرموده‌اند : ملاقى با آنها را اگر چه بدون رطوبت باشد بايد تطهير نمود . قوله : يجب غسل : بفتح [ غين ] يعنى آب كشيدن و تطهير نمودن . قوله : ما مسّها : ضمير مؤنث به ميتات حيوانيّة راجعست . قوله : و ان لم يكن برطوبة : ضمير در [ لم يكن ] به مسّ راجعست . قوله : و من بحكمه : يعنى به حكم مسلمان كه مقصود طفل نابالغ يا ديوانه مىباشد . قوله : غير الشهيد : خروج روح از بدن شهيد موجب غسل نيست فلذا بدن او را بدون غسل دفن مىكنند . متن : « و موجب الجنابة » شيئان : أحدهما « الإنزال » للمني يقظة و نوما ، « و » الثاني « غيبوبة الحشفة » و ما في حكمها كقدرها من مقطوعها « قبلا أو دبرا » من آدمي و غيره ، حيا و ميتا ، فاعلا و قابلا ، « أنزل » الماء « أو لا » .

مبحث جنابت و موجبات آن

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سبب جنابت انزال و پنهان شدن حشفه است اعم از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى