قوله : بعد انتقاله عنه و فراغه منه : ضمير در [ انتقاله ] و [ فراغه ] به متوضّى و در [ عنه ] و [ منه ] به وضوء عود مىكند .
قوله : لا يلتفت : يعنى لا يلتفت الشّاك .
قوله : و الحكم منصوص ، متّفق عليه : درباره قاعده فراغ كه از قواعد مسلّمه و اتفاقى حضرات فقهاء است نصوصات و اخبارى وارد شده كه ما بذكر يكى از آنها كه موثّقه عبد اللّه بن ابى يعفور است اكتفاء مىكنيم :
مرحوم صاحب وسائل در ج 1 ص 330 اين حديث را به اين شرح آورده :
و از مفيد از احمد بن محمد از پدرش از سعد بن عبد اللّه از احمد بن محمد بن عيسى از احمد بن محمد بن ابى نصر از عبد الكريم بن عمرو از عبد اللّه بن ابى يعفور از مولانا الصّادق عليه السلام قال : اذا شككت فى شئ من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شكّك بشئ انّما الشّك اذا كنت فى شئ لم تجزه .
متن :
« و الشاك في الطهارة » مع تيقن الحدث « محدث » ، لأصالة عدم الطهارة .
« و الشاك في الحدث » مع تيقن الطهارة « متطهر » أخذا بالمتيقن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
س : كسى كه در طهارت شك كند محكوم بحدث است و در مقابل شخصى كه در حدث ترديد نمايد متطهّر مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود آنست كه : اگر كسى يقين داشت كه قبلا محدث بوده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 229
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٩