تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
راجع است . قوله : الحادثة فيه : ضمير در [ فيه ] به باطن راجعست . قوله : كالرّيق و الدّمع : كلمه [ ريق ] يعنى آب دهان و [ دمع ] يعنى اشك . قوله : فبحكمه : يعنى در حكم باطن مىباشد . قوله : ما يتخلّف فى الفم : يعنى آنچه در دهان و بن دندانها باقيمانده است . قوله : بالمضمضه : مقصود از آن آب در دهان كردن و گردش دادن در آن مىباشد . متن : « ثم الطهارة » على ما علم من تعريفها « اسم للوضوء و الغسل و التيمم » الرافع للحدث ، أو المبيح للصلاة على المشهور أو مطلقا على ظاهر التقسيم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سپس مىگوئيم : طهارت است است براى وضوء و غسل و تيمّم . شارح ( ره ) مىفرماين : در تعريف طهارت گفته شد : الطّهارة استعمال طهور ( آب و خاك ) مشروطا بالنيّة از اين تعريف استفاده مىشود كه طهارت به سه چيز اطلاق مىشود : 1 - وضوء . 2 - غسل . 3 - تيمّم .