شستنهاى بعدى باشد .
قوله : او تصب نجاسة : يعنى او لم تصب نجاسة .
قوله : عن حقيقة الحدث المستنجى : حدث مستنجى بول و غايط را گويند و حدث خارج از حقيقت ايندو همچون خونى كه با بول يا غائط از مجرا خارج شود .
قوله : او محلّه : معطوفست به حقيقة الحدث .
متن :
« الرابعة :
المطهرات عشرة : الماء » و هو مطهر « مطلقا » من سائر النجاسات التي تقبل التطهير ، « و الأرض » تطهر « باطن النعل » و هو أسفله الملاصق للأرض ، « و أسفل القدم » مع زوال عين النجاسة عنهما بها بمشي و دلك و غيرهما و الحجر و الرمل من أصناف الأرض و لو لم يكن للنجاسة جرم و لا رطوبة كفى مسمى الإمساس و لا فرق في الأرض بين الجافة الرطبة ، ما لم تخرج عن اسم الأرض و هل يشترط طهارتها . وجهان و إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدمه و المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي ، وقاية من الأرض و نحوها ، و لو من خشب و خشبة الأقطع كالنعل .
مسئله چهارم مبحث مطهرات
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :