شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ى : مستحب است در باقى نجاسات متنجّس به آنها را سه بار بشويند شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن امرى است كه در برخى از اخبار وارد مىباشد .
مؤلف گويد :
از جمله اين اخبار ، حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 2 ص 1076 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن ، باسنادش ، از محمد بن احمد بن يحيى ، از احمد بن الحسن بن على ، از عمرو بن سعيد ، از مصدّق بن صدقه ، از عمّار ساباطى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
سئل عن الكوز و الاناء يكون قذرا ، كيف يغسل ؟ و كم مرّة يغسل ؟
قال : يغسّل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثم يصبّ فيه ماء آخر ، فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر ، فيحرك فيه ، ثمّ يفرغ منه و قد طهر الى ان قال : اغسل الاناء الّذى تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرّات .
قوله : للامر به فى بعض الاخبار : ضمير در [ به ] به ثلاث راجعست .
متن :
« و الغسالة » و هي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه ، أو بالعصر « كالمحل قبلها » أي قبل خروج تلك الغسالة ، فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد ، أو من الثانية فتنقص واحدة و هكذا .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 158
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٨