شارح ( ره ) مىفرماين :
گويا كسانى كه در خنزير قائل به وجوب هفت بار نشدهاند سند روايت مذكور را صحيح ندانسته ولى اقوى اينستكه هفت بار در خصوص ولوغ خنزير واجب است زيرا سند روايت صحيح و دلالتش نيز تمامست چنانچه مرحوم مصنف نيز در بقيّه مصنّفاتش به وجوب هفت بار فتوى داده است .
قوله : للامر بها فى بعض الاخبار : ضمير در [ بها ] به سبع مرّات راجعست .
قوله : و مقتضى اطلاق العبارة : مقصود اين استكه مرحوم مصنف در متن فرمود :
[ و كذا فى الفأرة و الخنزير ] يعنى و همچنين است در موش و خوك .
از اطلاق اين عبارت اينطور استفاده مىشود كه حكم ايندو حيوان نيز همچون ولوغ سگ مىباشد يعنى در آب كرّ يك بار واجب و هفت مرتبه مستجب است و در آب غير كرّ واجبست دو بار تطهير شود .
قوله : الاجتزاء فيهما : ضمير تثنيه به [ فأره ] و [ خنزير ] راجع است .
قوله : كغيرهما : يعنى كغير الفأرة و الخنزير .
قوله : لصحة روايته : يعنى روايت وجوب السبع .
قوله : و عليه المصنف ( ره ) فى باقى كتبه : ضمير در [ عليه ] به وجوب السّبع راجعست .
متن :
« و » يستحب الثلاث « في الباقي » من النجاسات ، للأمر به في بعض الأخبار .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧