تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
از حكمى كه ذكر شد بول طفل شيرخوار استثناء شده در نتيجه اگر جامه‌اى به بول وى آلوده شد نه عصر لازم داشته و نه متعدّد بايد شسته شود . قوله : بينهما عصر : ضمير در [ بينهما ] به مرّتين راجعست . قوله : كبس الثوب : يعنى فشردن جامه . قوله : لا خراج الماء المغسول به : ضمير در [ به ] بماء راجع است . قوله : كذا يعتبر العصر بعدهما : ضمير در [ بعدهما ] به مرّتين راجعست . قوله : و لا وجه لتركه : يعنى ترك مصنف ( ره ) . قوله : و التثنية منصوصة فى البول : مقصود از [ تثنيه ] دوبار شستن است . قوله : حمل المصنف غيره عليه : ضمير در [ غيره ] و [ عليه ] به بول راجعست . قوله : لانّ غيره : يعنى غير بول . قوله : و هو ممنوع : ضمير [ هو ] به كون غير البول اشدّ راجع است . قوله : بل هى اما مساوية : ضمير [ هى ] به غير بول راجعست قوله : دونه : يعنى دون البول . قوله : عملا باطلاق الامر : يعنى دليلى كه امر به ازاله نجاست از ثوب نموده مطلق است و امتثال مطلق امر به يك بار حاصل مىشود و دليلى بر زيادتر از آن نداريم .