تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
و يا رسالت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را انكار نمايد و يا بعضى از مطالب كه ضرورى دين يعنى متّفق عليه فريقين است حاشا و انكار كند . قوله : ما علم ثبوته من الدّين ضرورة : ضمير در [ ثبوته ] به ماء موصوله راجع بوده و كلمه [ ضرورة ] تمييز است از نسبت اضافى بين ثبوت و ضمير مضاف اليهى و كلمه [ من الدّين ] جار و مجرور ، متعلقست به [ علم ] . متن : « و المسكر » المائع بالأصالة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 9 - مسكر نيز از نجاسات است . شارح ( ره ) مىفرماين : نجس بودن مسكر مشروط است باينكه ذاتا مايع باشد . مؤلف گويد : مقصود از [ مسكر ] چيزى استكه تناولش حالت سكر و خمارى آورده و شخص را از حالت طبيعى و عادى خارج كند بطورى كه ادراك و تمييز از وى زائل شود . و از تقييد شارح ( ره ) به [ المايع بالاصالة ] اينطور استفاده مىشود كه مسكرات از قبيل شراب نجس هستند اما نظير بنگ و چرس و ترياك و ديگر مسكرات جامده نجس نبوده اگرچه استعمال آنها حرام مىباشد . متن : « و الفقاع » بضم الفاء ، و الأصل فيه أن يتخذ من ماء الشعير ، لكن لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية ثبت لما أطلق عليه اسمه ، مع حصول خاصيته ، أو اشتباه حاله . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :