مقصود اين است كه : شخص متولّد از طريق فحشاء و فجور نيم خوردهاش مكروه است به شرط اينكه نابالغ بوده يا اگر هم بالغ است كلمه شهادتين را گفته و بدين ترتيب اظهار اسلام نمايد .
و در غير اين صورت نجس و سؤرش نيز متنجّس مىباشد .
قوله : قبل بلوغه : يعنى بلوغ ولد الزّنا .
قوله : او بعده : يعنى بعد از بلوغ .
قوله : مع اظهاره الاسلام : ضمير مجرورى در [ اظهاره ] به ولد الزّنا راجعست .
متن :
« الثانية :
يستحب التباعد بين البئر و البالوعة » التي يرمى فيها ماء النزح « به خمس أذرع في » الأرض « الصلبة » بضم الصاد و سكون اللام « أو تحتية » قرار « البالوعة » عن قرار البئر .
« و إلا يكن » كذلك : بأن كانت الأرض رخوة و البالوعة مساوية للبئر قرارا ، أو مرتفعة عنه « فسبع » أذرع .
و صور المسألة على هذا التقدير ست يستحب التباعد في أربع منها به خمس ، و هي الصلبة مطلقا و الرخوة مع تحتية البالوعة و بسبع في صورتين و هما مساواتهما ، و ارتفاع البالوعة في الأرض الرخوة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله دوم
مستحب است بين چاه و بالوعه در زمين سخت پنج ذراع فاصله شود يا اگر زمين سخت نيست قرار و كف بالوعه پائينتر از چاه بوده