تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شديم لازم است همچون مسئله قبلى در اينجا نيز اكثر الامرين از مقدار مزبور و زوال تغيّر را ملاحظه و مراعات كنيم . قوله : بوقوع نجاسة لها مقدّر : ضمير در [ لها ] به نجاست راجع بوده و جمله [ لها مقدّر ] صفت است براى [ نجاست ] . قوله : جمعا بين النصوص الخ : كلمه [ جمعا ] منصوبست تا مفعول له باشد براى [ وجوب ] . قوله : المعتبر فى طهارة ما لا ينفعل كثيره : مقصود از [ ما لا ينفعل كثيره ] آب كرّ است كه اگر به نجاست تغيّر پيدا كرد در طهارتش زوال تغيّر معتبر است . قوله فهنا اولى : مشار اليه [ هنا ] مورد بحث يعنى آب چاه مىباشد . قوله : و لو لم يكن لها مقدّر : ضمير در [ لها ] به نجاست راجع است . قوله : و التراوح مع تعذّره : يعنى تعذّر نزح الجميع . قوله : قولان اجودهما الثّانى : ضمير در [ اجودهما ] به قولان راجعست . قوله : و لو اوجبنا فيه ثلاثين الخ : ضمير در [ فيه ] به ما لا نص فيه عود مىكند . قوله : اكثر الامرين فيه ايضا : مقصود از [ اكثر الامرين ] مقدّر و زوال تغيّر بوده و ضمير در [ فيه ] به غير منصوص راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى