تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
اذا مات الكلب فى البئر نزحت و قال ابو جعفر عليه السلام : اذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء . قوله : و لا يلحق به : ضمير در [ به ] به كلب راجعست . متن : « و » نزح « خمس لذرق الدجاج » مثلث الدال في المشهور ، و لا نص عليه ظاهرا ، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا . و يحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، و عشر ، إدخالا له في العذرة ، و الخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم . و في الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا ، و جعل التخصيص بالجلال قولا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : براى افتادن فضله مرغ در چاه لازم است پنج دلو از آب آن را بكشند . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ دجاج ] به تثليث دال يعنى دال آن را بضم و فتح و كسر مىتوان قرائت نمود و آن مرغ خانگى است بهر تقدير حكم مزبور مشهورى بوده و ظاهرا روايت و نصّى ندارد و چون فضله مرغ خانگى پاك است لاجرم اين فتوى را بايد مقيّد كنيم به موردى كه فضله از مرغ نجاست‌خوار باشد تا نجس بوده و قهرا آب چاه را نيز متنجّس كند چنانچه مرحوم مصنف در كتاب بيان به همين تقييد مبادرت ورزيده است . و محتمل است بگوئيم براى فضله مرغ بايد تمام آب چاه كشيده شود زيرا ملحق به ما لا نص فيه است البته اين احتمال در صورتى مستقرّ