اذا مات الكلب فى البئر نزحت و قال ابو جعفر عليه السلام :
اذا وقع فيها ثمّ اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء .
قوله : و لا يلحق به : ضمير در [ به ] به كلب راجعست .
متن :
« و » نزح « خمس لذرق الدجاج » مثلث الدال في المشهور ، و لا نص عليه ظاهرا ، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا .
و يحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، و عشر ، إدخالا له في العذرة ، و الخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم . و في الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا ، و جعل التخصيص بالجلال قولا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
براى افتادن فضله مرغ در چاه لازم است پنج دلو از آب آن را بكشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كلمه [ دجاج ] به تثليث دال يعنى دال آن را بضم و فتح و كسر مىتوان قرائت نمود و آن مرغ خانگى است بهر تقدير حكم مزبور مشهورى بوده و ظاهرا روايت و نصّى ندارد و چون فضله مرغ خانگى پاك است لاجرم اين فتوى را بايد مقيّد كنيم به موردى كه فضله از مرغ نجاستخوار باشد تا نجس بوده و قهرا آب چاه را نيز متنجّس كند چنانچه مرحوم مصنف در كتاب بيان به همين تقييد مبادرت ورزيده است .
و محتمل است بگوئيم براى فضله مرغ بايد تمام آب چاه كشيده شود زيرا ملحق به ما لا نص فيه است البته اين احتمال در صورتى مستقرّ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 83
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣