تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ينزح منه سبع دلاء اذا بال فيه الصّبى او وقعت فيها فأرة أو نحوها . و در بين اخبار دليلى كه شاهد بر الحاق طفل شيرخوار به صبّى باشد نداريم . قوله : و هو الذّكر الذى زاد سنّه عن حولين : ضمير [ هو ] به [ صبّى ] راجع بوده و كلمه [ ذكر ] بفتح ذال و كاف به معناى جنس مقابل اناث مىباشد و ضمير در [ سنّه ] به [ ذكر ] عود مىنمايد . قوله : و لم يبلغ الحلم : كلمه [ حلم ] بضم حاء و لام جماع نمودن در خواب را گويند ولى مقصود از آن در اينجا بلوغ شرعى است . قوله : و فى حكمه الرضيع : ضمير مجرورى در [ حكمه ] بصبى عود كرده و مراد از [ رضيع ] طفل شيرخواره مىباشد . قوله : اكله على رضاعه : ضميرهاى مجرورى به [ رضيع ] عائد است . قوله : او يساويه : ضمير فاعلى به [ اكل ] و ضمير مفعولى به رضاع راجعست . متن : « و غسل الجنب » الخالي بدنه من نجاسة عينية . و مقتضى النص نجاسة الماء بذلك ، لا سلب الطهورية و على هذا فإن اغتسل مرتمسا طهر بدله من الحدث ، و نجس بالخبث . و إن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به ، أو وصول الماء إليه أو توقفه على إكمال الغسل وجهان و لا يلحق بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل مع احتماله . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :