و سئلته عن رجل ذبح دجاجة او جماعة فوقعت فى بئر ، هل يصلح ان يتوضاء منها .
قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضاء منها .
قوله : لانه اكثر عدد يضاف الى هذا الجمع : ضمير در [ لانّه ] به عشر راجعست .
قوله : او لانه اقل جمع الكثرة : ضمير در [ لانّه ] به عشر عائد است .
متن :
« و » نزح « سبع » دلاء « للطير » و هو الحمامة فما فوقها ، أي لنجاسة موته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و براى پرندهاى كه در چاه بيافتد و در آن بميرد لازم است هفت دلو از آن كشيده شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ طير ] كبوتر يا پرندهاى كه بزرگتر از آن است مىباشد و مراد اين است كه در چاه بميرد تا ميتة آن سبب نجاست آب چاه شود .
مؤلف گويد :
مدرك اين حكم روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 1 ص 136 بشرح ذيل نقل فرموده :
از شيخ طوسى ، از قاسم ، از على ، قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة تقع فى البئر ؟
قال : سبع دلاء .
قال : و سئلته عن الطّير و الدّجاجة تقع فى البئر ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦