تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
و سئلته عن رجل ذبح دجاجة او جماعة فوقعت فى بئر ، هل يصلح ان يتوضاء منها . قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثمّ يتوضاء منها . قوله : لانه اكثر عدد يضاف الى هذا الجمع : ضمير در [ لانّه ] به عشر راجعست . قوله : او لانه اقل جمع الكثرة : ضمير در [ لانّه ] به عشر عائد است . متن : « و » نزح « سبع » دلاء « للطير » و هو الحمامة فما فوقها ، أي لنجاسة موته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و براى پرنده‌اى كه در چاه بيافتد و در آن بميرد لازم است هفت دلو از آن كشيده شود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ طير ] كبوتر يا پرنده‌اى كه بزرگتر از آن است مىباشد و مراد اين است كه در چاه بميرد تا ميتة آن سبب نجاست آب چاه شود . مؤلف گويد : مدرك اين حكم روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 1 ص 136 بشرح ذيل نقل فرموده : از شيخ طوسى ، از قاسم ، از على ، قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة تقع فى البئر ؟ قال : سبع دلاء . قال : و سئلته عن الطّير و الدّجاجة تقع فى البئر ؟
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى