تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
قوله : كالاخير : يعنى خرء كلب . قوله : وجوب ثلاثين له مجتمعا : ضمير در [ له ] به جميع بول و عذره و خرء كلب راجعست . قوله : فجاز اضعاف ماء المطر لحكمه : كلمه [ فجاز ] يعنى [ فامكن ] و لفظ [ اضعاف ] بكسر همزه مصدر است از باب افعال به معناى ضعيف كردن و ضمير در [ لحكمه ] به مجموع سه نجس راجع مىباشد . متن : و لو خالط أحدها كفت الثلاثون إن لم يكن له مقدر ، أو كان و هو أكثر ، أو مساو . و لو كان أقل اقتصر عليه و أطلق المصنف أن حكم بعضها كالكل . و غيره بأن الحكم معلق بالجميع ، فيجب لغيره مقدرة أو الجميع و التفصيل أجود . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر يكى از نجاسات مزبور با باران مخلوط شد از دو حال خارج نيست : 1 - آنكه به تنهائى مقدّر شرعى دارد . 2 - آنكه غير منصوص باشد . صورت اوّل خود داراى سه حال است : الف : مقدّرش مساوى با سى دلو باشد . ب : مقدّرش بيشتر از سى دلو بوده . ج : مقدّرش از سى دلو كمتر باشد . از صور مذكور در سه صورتش سى دلو واجبست و آن سه عبارتند از : صورتى كه نجس غير منصوص بوده يا مقدّرش مساوى و يا بيشتر باشد .