تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
نصّ فيه دو رأى است : الف : رأى مشهور كه كشيدن جميع آب را در آن واجب مىدانند . ب : غير مشهور كه همين عبارت مذكور به آن اشاره است و آن اينست كه سى يا چهل دلو بايد بكشند . قوله : وجب فى بول الخنثى اكثر الامرين منه و من بول الرجل : ضمير در [ منه ] به ما لا نص فيه راجعست . قوله : للاصل : يعنى اصل برائت از اكثر است . متن : « و » نزح « ثلاثين » دلوا « لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلب » في المشهور . و المستند رواية مجهولة الراوي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و لازمست سى دلو از چاه كشيده شود براى آب بارانى كه در سطح زمين جارى شده و با خود بول و غائط و فضله سگ را در چاه ببرد . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم مشهورى بوده و مدركش روايتى است كه راوى آن مجهول مىباشد . مؤلف گويد : مقصود از روايت مزبور حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 1 ص 133 به اين شرح نقل مىفرمايد : از حسين بن سعيد ، از محمد بن ابى عمير ، از كردويه قال : سئلت ابا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 68 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى