1 - مدرك قاعده لا ضرر وشرح آن
مدرك قاعده لا ضرر اخبارى است كه از حضرات أئمة هدى سلام اللّه عليهم أجمعين بدست ما رسيده از جمله :
موثّقه زراره از مولانا حضرت أبي جعفر عليه السّلام :
انّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمرّ إلى نحلته ولا يستأذن فكلّمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فجاء إلى النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فشكى اليه واخبره بالخبر ، فأرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واخبره بقول الأنصاري وما شكى ، فقال إذا أردت الدّخول فأستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ من الثمن ما شاء اللّه ، فأبى ان يبيع .
فقال : لك عذق في الجنّة ، فأبى ان يقبل .
فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للأنصاري : اذهب فاقلعها وامّر بها الىّ ، فانّه لا ضرر ولا ضرر .
اين روايت بألفاظ قريب به همين نيز نقل شده وادّعاى تواتر بآن را نمودهاند ولى همانطورى كه برخى فرمودهاند مقصود تواتر اجمالي است ، يعنى قطع بصدور آن مىباشد واز اين گذشته مشهور از فقهاء بآن استدلال كردهاند واين امر باعث كمال وثوق بآن است ، بنابراين ، سند حديث از اشكال خالى مىباشد .
2 - دلالت ومفاد قاعده لا ضرر
كلمه « ضرر » در مقابل نفع است مثل نقص وارد در نفس يا عضو ويا